الميرزا جواد التبريزي

419

إرشاد الطالب في شرح المكاسب

وأمّا مجرد رضا الموقوف عليهم ، فلا يجوّز البيع من الأجنبيّ ؛ لأنّ المنفعة مال لهم فلا تنتقل إلى المشتري بلا عوض ، اللهم إلّاأن يكون على وجه الإسقاط لو صحّحناه منهم ، أو يكون المعاملة مركّبة من نقل العين من طرف الواقف ونقل المنفعة من قبل الموقوف عليهم ؛ فيكون العوض موزّعاً عليهما . ولا بدّ أن يكون ذلك على وجه الصلح ؛ لأنّ غيره لا يتضمّن نقل العين والمنفعة كليهما خصوصاً مع جهالة المنفعة . وممّا ذكرنا يظهر وجه التأمّل [ 1 ] فيما حكى عن التنقيح : من أنه لو اتّفق الواقف والموقوف عليه على البيع في المنقطع جاز ، سواء أراد بيع الواقف أو بيع الموقوف عليه ، كما يدلّ عليه كلامه المحكيّ عنه في مسألة السّكنى [ 2 ] حيث أجاز

--> ( 1 ) أي مراد صاحب التنقيح الرائع 2 : 329 - 330 ، وحكاه عنه المحقّق التستري في مقابس الأنوار : 157 . ( 2 ) راجع التنقيح الرائع 2 : 336 - 337 .